رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً طعن تاجر مخدرات ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والحبس سنة لتعاطيه مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وفي التفاصيل، ذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها تلقت معلومات أفادت بأن المتهم يحوز مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، فأعدت كميناً له. وأضافت أنها تمكنت من ضبطه متلبساً وهو يحاول بيع خمسة كيلوغرامات من مخدر الحشيش بمبلغ 15 ألف درهم، لمشتر من إدارة مكافحة المخدرات (عنصر أمني أدى دور المشتري بعد استصدار إذن من النيابة العامة). وتابعت: بعد تنفيذ المتهم عملية التسلم والاستلام، وجدت الشرطة معه حقيبة سوداء تحتوي على المواد المخدرة، كما عثرت في مركبته على مؤثرات، وفي سقف منزله وحمامه على مخدر (الترامادول). وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، فضلاً عن تعاطيه الترامادول، مطالبة بمعاقبته. وأصدرت المحكمة الاتحادية الابتدائية حكماً على المتهم بالسجن المؤبد، وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المضبوطات، عن تهمتي حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. كما قضت عليه بالحبس سنة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، عن تهمة تعاطي المؤثر العقلي، خلافاً للأحوال المصرح بها قانوناً. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم ضد المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً بالبراءة، ودافعاً ببطلان اعترافه، وبإجراءات التفتيش. لكن المحكمة الاتحادية رفضت طعن المتهم، مؤيدة ما صدر بحقه من أحكام. وبينت في الحيثيات أن: لمأموري الضبط القضائي، إذا ما صدر إليهم إذن بإجراء قبض أو تفتيش، أن يتخذوا ما يرونه مناسباً لتحقيق هذ الهدف، من دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة معينة، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون، كما أن من المقرر أيضاً أن للمحكمة الجزائية تقصي ثبوت الجرائم، أو عدمه، والوقوف على علاقة المتهم بها، ولها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى، وتقدير توافر قصد الاتجار من عدمه. وأكدت أن الأصل أن اعتراف المتهم صدر عن إرادة حرة واعية، ولم يكره عليه، ومن يدع خلاف ذلك عليه إثباته. وتابعت أن حكم الاستئناف أحاط بظروف الدعوى، وملابساتها، وأدلتها، وقدّرها تقديراً صائباً، وخلص إلى إدانة المتهم عن الجرائم الثلاث المسندة إليه، مستمداً ذلك من أدلة سائغة، تمثلت في إفادة الشهود من إدارة مكافحة المخدرات، ومن تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن ما ضبط في حيازة المتهم هو (مخدرات)، ومن تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت تعاطي المتهم مادة الترامادول، ومن اعتراف المتهم في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحيازته المخدرات، وتعاطيه المؤثر العقلي.
مشاركة :