إعادة صياغة تحفّظات «السيداو» أصون للشريعة وترسيخ للثقافة الإسلامية

  • 4/8/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم مرسوم رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا يلغي التحفظات التي سجلتها البحرين قبل 15 عامًا بل يحافظ عليها، بل يأتي يأتي بصياغة جديدة للتحفظ تشكل مرتبة أرفع لصيانة الشريعة. وطالب وزير العدل خلال مقابلة بثت على قناة البحرين الفضائية بأن لا تؤخذ الأمور المتعلقة بإعادة صياغة التحفظات لأماكن لا يجب أن تؤخذ إليه، موضحًا أنه لا يوجد مستفيد من الطعن في المرسوم بهذا الشكل، فالمرسوم صحيح، ويوافق الشريعة الإسلامية، ولا يسمح بتطبيق ما هو مخالف. وأكد أنه لم يأتِ أحد حتى الآن ليناقش بموضوعية سواء في جلسة النواب الأخيرة، أو خارج الجلسة، أو يقدّم سببًا واضحًا بشأن المرسوم ليستطيع بناء عليه أن يعترض اعتراضًا موضوعيًا، لم يظهر ذلك في كل البيانات التي صدرت، لذا فثمة قناعات راسخة لدي أن هذه الاتفاقية وبالتصديق عليها بهذا النحو، هي توثيق للتقدم الذي يعيشه الشعب البحريني. وذكر أن اتفاقية السيداو انشأت في إطار الأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها من قبل مملكة البحرين في سنة 2002، وتزامن مع التصديق عليها آنذاك وضع عدد من التحفظات على 5 مواد، وفي 2014 صدر مرسوم 70 لسنة 2014 بنفس مضمون التحفظات الموجودة في 2002. وأضاف الوزير يقال ما الفرق، هل البحرين سحبت تحفظاتها التي وضعتها قبل 15 سنة، والإجابة هي لا لم يتم سحب التحفظ، أو يسأل أحدهم، إذا ماذا حدث في المرسوم الجديد؟ ونقول إن ما حدث هو إعادة صياغة لذات التحفظات بطريقة تتماشى أكثر مع مفهوم الشريعة الإسلامية ذاتها، كان هناك تحفظ على المادة الثانية وعلى المادة 15 فقرة 4 وتحفظ على المادة 16، ثم هناك مادتان ثانيتان المادة 9 فقرة 2 متعلقة بالجنسية، والمادة 29 فقرة واحد والمتعلقة بالنزاع عند التفسير، حيث يلجأ إلى التحكيم ثم محكمة العدل الدولية. واستدرك التحفظان الأخيران بقيا على ما هما عليه، وهما تحفظان عامان على مضمون المواد في المعاهدة، ولكن الثلاث المواد الاولى، واحدة منهم تتكلم عن التزامات الدول في سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، يمكن أن تعبر عن التحفظ على هذه المادة بطريقتين، فيمكن القول نحن نتحفظ على المادة لمخالفتها الشريعة، ويمكن القول نحن نلتزم بأحكام هذه المادة بما لا يجاوز ولا يخالف أحكام الشريعة. وتساءل الوزير ما الفرق؟ ويجيب الفرق بينهما أن التحفظ في النوع الأول يعطي تحفظًا عامًا وكأن الشريعة الإسلامية ضد هذه المادة كاملة في كل تطبيقاتها، أما الثاني فهو يقول إن هذه المادة لن تطبق إلا بالقدر الذي لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الغرض من التحفظ بهذه الطريقة أن يقال إن الشريعة الإسلامية نظام قانوني معترف به في العالم أجمع، له نظامه وله تعامله مع هذه الحقوق، لا ينكرها، ولكن يتعامل معها في إطار. وذكر أن أحدًا لا يستطيع أن يقول إن الشريعة الإسلامية لا تساوي بين الرجل والمرأة، غير أن نوع المساواة مختلف في ظل الشريعة الإسلامية، فهناك مجموع من الحقوق بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة، وهناك التزامات أيضًا مقرة على كليهما، مجموع هذه الالتزامات وهذه الحقوق هي من تعطي التساوي. وأردف عندما وضعت الاتفاقية لم توضع بهذه الطريقة، الاتفاقية وضعت على مستوى العالم، وابتغت الاتفاقية مساواة الرجل والمرأة في كل بند من بنودها، فإن الحق الفلاني للمرأة يقابله حق آخر للرجل، عندما تأتي لتطبيقات الشريعة فإنها لا تقول هذا، فالشريعة تقول أن الرجل هو الملزم بالإنفاق، وهو الذي يوفر السكن، وبيده الطلاق، ولكن في النهاية هذه الالتزامات وإن كانت مختلفة، إلا أن مجموعها متساوٍ، اذا هي مسألة ثقافية، والاتفاقية نفسها وضعت هذا في اعتبارها عندما تم إنشاؤها، ووضعت مادة تبيح التحفظ. ولفت إلى أن تغيير مضمون التحفظ بالصورة التي جاء بها المرسوم هو أصون للشريعة، ويظهرها أن لها تطبيقات يمكن أن تظهر في التفاصيل، ويمكن أن يحاجج بها. وأوضح أن وضع تحفظ عام بالطريقة الموجودة حاليًا، يجعل كثيرًا من الدول حين تناقش مضمون تحفظ دولة أخرى، تقول أنتم تحفظتم تحفظًا عامًا ما معناه؟ ولماذا؟، مستدركًا أليست هذه مناسبة لنشرح لهم سبب تحفظنا، ونؤكد ثقافتنا في هذا الأمر، أعتقد أن هذا مضمون ما حدث، ولم يحصل سحب للتحفظات؛ لأن السحب للتحفظ يجب أن يكون ضمن كتابة واضحة ولا تحتمل التأويل، من الواضح جدًا أن صياغة التحفظات التي عرضت في المرسوم تحوي التحفظ، فالمواد الخمس لا زال هناك تحفظ بشأنها، ولم يحدث شيء في الأثر القانوني لهذا المرسوم. وعلى صعيد متصل، قال وزير العدل إن البحرين دولة عربية إسلامية بهويتها، وبمادة في الدستور لا يجوز تغييرها، بالجمع الثقافي الموجود في هذا البلد، وإن كان متعددًا إلا أن الكل مجمع أنه في داخل بلد عربي مسلم، لذلك حين تتحرك الدولة في هذا الأمر تتحرك في إطار هويتها. ،وأضاف نحن نعبر حين الدخول في اتفاقية كهذه عن هويتنا، فمثلا ننظر إلى فكرة حقوق الإنسان بصفة عامة، وهي عبارة عن مبادئ وضعت في اتفاقيات، وفيها رأيان، رأي يقول إنها مبادئ عالمية لا يقبل تقسيمها ويجب أن تسري على الجميع، ورأي آخر يقول فيها مبادئ عالمية، وفيها مبادئ تخضع لاختلاف الثقافات ومتى ما تم التأكيد على ثقافة معينة يقبلها العالم ويتعامل معها كالثقافة الإسلامية التي لا يجوز تجاوزها، ويتم التعاطي مع هذه المبادئ في إطار الثقافة المعترف بها. وأكد على أن الثقافة الإسلامية ليست ثقافة أقلية في العالم، بل هي ما بني عليها التحضر الذي نراه في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المسلمين ليسوا فقط في البلاد الإسلامية بل في كل بلاد العالم، بل إن أغلب المسلمين ليسوا في الدول العربية بل في الدول الأخرى، ما يعني أن الديانة الإسلامية عالمية، خلقت لتنزل للبشرية كلها بكافة تطبيقاتها، فيجب أن النظر لمفهوم الشريعة بهذه الطريقة. وأضاف نحن في مجتمع ديمقراطي، هويته عربية إسلامية، والمرأة تريد أن يكون لها مجال في العمل، وفي تغير ظروف المجتمع، فالمرأة التي تعمل اليوم من الصعب أن توفق بين دورها التقليدي كامرأة وكونه عاملة في جانب آخر، حتى الاتقاقية نفسها قالت هذا الكلام، ولكن أليس الأجدى أن نكون من ضمن ثقافتنا الإسلامية، وأن نجد حلولا لمشاكلنا في هذا الأمر، وأعتقد أن هذا موجود، ويكفي لدينا ما هو مطبق، فالاتفاقية ليست أساس تحرك المجتمع البحريني، فهو يتحرك بآليات مجتمعية من منطلق ثقافته تعطي للمرأة حق التحرك وحرية في العمل وحرية في اختيار الزوج وهذا حقها، وحرية في الحصول على حقوقها في الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة، فهناك عدالة اجتماعية في البحرين. وذكر أن الحديث عن أن الرجل والمرأة يجب أن يتساويا في الرعاية الصحية، فمقتضى التساوي في الرعاية الصحية، أن تحصل المرأة على رعاية صحية أكبر عندما تكون حامل، ومقتضى الحماية للمرأة أو المساواة بينها وبين الرجل، أن تكون هناك نصوص تحمي المرأة في أمور معينة، حتى على مستوى البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص فإنه يخص المرأة والطفل. وقال الوزير: إذا تركت كل هذا ورجعت لمقتضيات ثقافتك، ستجد أن الشريعة الإسلامية مبنية على الضرورات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، لن يخرج ما هو صالح لدينا عن هذه الضرورات الخمس، بناء عليه أرجو أن لا تكون هناك نظرة وكأننا ثقافة منغلقة، أو أن العالم يريد أن يغير ثقافتنا، أعتقد أننا أكبر من ذلك بكثير، نحن ثقافة ممتدة لأكثر من 1400 سنة، وتستطيع من خلال مجتمعنا ومن خلال العاملين بالدين فيها، ومن خلال الأفراد العاديين، وممارسات المجتمع، وقدرتهم على حل مشاكلهم، أن يواجهوا أي نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية التي تثار. المصدر: محرر شؤون البرلمان

مشاركة :