القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 90 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر برقم 82 لسنة 2002، على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمده مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة . ونص القانون على أنه يجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور، على أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذيةلهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة . ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره، لمدة خمس سنوات متتالية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :