أوضحت النيابة العامة أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية يقصر على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنِّف اللوائح أنواع تلك الخدمات. وقالت النيابة العامة إن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، وذلك بالقيام بأي أعمال تخص خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يُعاقَب -وفق نظام الأرصاد- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليونَيْ ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.
مشاركة :