وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة 57، نص خاص باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وهي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا ، ومساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
مشاركة :