منعت الإدارة العامة للجمارك السعودية عن إستيراد أو تداول السلع المطبوع عليها ما يُسيء للدين الإسلامي أو العادات والتقاليد الاجتماعية. وشددت الجمارك على عدم دخول أي سلعة تحمل إساءات للدين والعادات والقيم الاجتماعية من ملابس أو مقتنيات خاصة لحفظ الذوق الاجتماعي, وأوضح صالح الخليوي المدير العام للجمارك في خطابه التعميمي رقم 304/43/م وتاريخ 08/05/1432هـ وخلاصته ما يلي : بناءاً على التوصيات الواردة بالمحضر الخامس والستين للجنة الدائمة الاستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه فيه إساءه للدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الاجتماعية فإنه يمنع استيراد الملابس الداخلية الرجالية التي ترد بإشكال غير مألوفة مثل التي تحتوي على بروز خاص لتغطية العضو الذكري و أقلام ليزر يظهر منها عند إضاءتها سورة الفاتحة ولفظ محمد صلى الله عليه وسلم لما فيها من امتهان للقران الكريم ولكونها أقلام ليزر الممنوع استيرادها و قبعة رياضية يشتبه أن عليها لفظ الجلالة و ملابس نسائية تحمل شعار الصليب و شنط وأحذية وربطات تحمل صور جماجم بشرية ترمز لصورة الشيطان وأحذية مكتوب عليها من الأسفل لفظ الجلالة وكلمة محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة إسلام .
مشاركة :