الرياض – الوئام : كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن اللائحة التنظيمية لنظام التأمين على التعطل ستصدر خلال الستة أشهر القادمة مبينا بأن نظام التعويض عن التعطل لن يشمل من يقدمون استقالاتهم بمحض إرادتهم كما لن يشمل من لم يكمل فترة الـ12 شهرا حتى لو كانت الفترة ناقصة أيام، إذ لن تكون هناك أي استثناءات في هذا الجانب. وحول الاستقطاع أوضح عبد الله العبد الجبار سيتم احتسابها من ضمن الأجر الخاضع للاشتراك الرسمي الحالي وهو الأجر الأساسي زائدا بدل السكن فيكون على الموظف 10 % وهي الـ9 % التي يدفعها حاليا للتأمينات زائدا الـ1 % الخاص بنظام التأمين الخاص بالتعويض عن التعطل عن العمل وكذلك الحال بالنسبة للمنشأة تدفع أيضا نفس النسبة وهي 10 % زائدا الـ2 % بدل الخطر ليصبح الإجمالي المدفوع للتأمينات 22 % شاملة تأمين التقاعد والتعويض عن التعطل عن العمل. وأكد بحسب عكاظعلى أن عدد المرات التي يستفيد المشترك من التعويض أربع مرات وهناك تحديد للفترات التي يجب أن يقضيها المستفيد في عمله الذي غادره فالتعويض للمرة الأولى يجب أن يكون لديه فترة عمل مدة اشتراك قضاها لا تقل عن 12 شهر عمل والفترة الثانية 18 شهرا والفترة الثالثة 24 شهرا والفترة الرابعة يشترط أن يكون لديه فترة اشتراك لا تقل عن 36 شهرا حتى يمكن أن يستحق التعويض. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التأمينات : تأمين «التعطّل»لا يشمل المستقيلين ومن لم يكملوا 12 شهرا
مشاركة :