القاهرة - سامية سيد - يأتى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى. ونصت المادة (65/ الفقرة الأولى)، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وطبقا لنص المادة (65 مكرراً "1")، فإنه يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التى يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. ويؤكد القانون على أنه تتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط، ولمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة". يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
مشاركة :