الرياض طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة مواد على النظام الخاص بـ”الدفاع المدني” تضمنت مواد التعديلات الاستثمار في الأصول التابعة للمديرية بالتنسيق مع الجهة المختصة، فضلاً عن تحصيل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني وفق قائمة تعدها بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، فيما تعتمد تلك القائمة من قبل وزير الداخلية. وحسب المواد المطلوب إضافتها في مشروع تعديل النظام الخاص بـ”الدفاع المدني” فإن المديرية تضع الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في أعمال وخدمات “الدفاع المدني”، وفي سياق مواد النظام، تُلزم المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة في القطاع الخاص بضرورة التأمين ضد الغير، فيما تستقطع نسبة محددة من وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق، أو تجاه الغير، لصالح “الدفاع المدني”. وحظرت المواد إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص سار من المديرية العامة للدفاع المدني، تضع المديرية ذاتها حسب – مواد النظام – إجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة “الشركات والمؤسسات – المكاتب الهندسية – جهات التدريب – تعيين جهات تقويم المطابقة، في مجال الوقاية والحماية من الحريق. وألزمت “الدفاع المدني” الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص التأكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشآت التي تملكها أو تشرف عليها ضمن نطاق إشرافها المكاني، والتفتيش عليها من قبل الإدارة المعنية بالمخاطر والوقاية والحماية من الحريق بها، تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. وتنذر “المديرية العامة للدفاع المدني” وفقاً للمواد التي ترغب تعديلها المخالف في حال كانت المخالفة غير خطرة، فيما تمنحه مهلة محددة من قبل المفتش لتصحيحها، وفقاً للوائح المنظمة، مشددة على رجال الضبط في إيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال. وشددت مواد النظام على مراعاة المواد الـ 27 والـ 28 والـ 29، في حين أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه، أو القرارات الصادرة، تستوجب السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال، وحسب النظام، فإنه فيما عدا ما نصت عليه المواد السالف ذكرها فإن المخالف يعاقب بالقرارات الصادر ذكرها بعقوبة أو أكثر مثل إيقاف الترخيص، وإلغائه، ووضع غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، فضلاً عن السجن لمدة تصل لعام.
مشاركة :