القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف. ونصت المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون. ووفقا للمادة 31 يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
مشاركة :