قالت النيابة العامة: إنه يُحظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح؛ وفقًا لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته. وتفصيلًا: أوضحت النيابة العامة، عبر إنفوجرافيك على منصة إكس: أن كل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتّجر فيها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :