تُخرَجُ زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، ويجوز إخراجُها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة، ولا حرج في إخراجها من بداية رمضان، ويُمنع تأخيرُها لغير عذر عن يوم العيد، ومن أخّرها ناسياً، فليبادرْ بإخراجها عند تذكُّرها. ومن كان سيخرج زكاة الفطر عن طريق الجمعيات الخيرية، فليدفعها إليها في وقت مبكر من رمضان، حتى يتسنى لها إيصالها إلى مستحقيها في وقتها.
مشاركة :