حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية في أبوظبي

  • 4/8/2024
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث، وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات للبيئة، الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة، وتحديد مدى التزامها، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة، للتعرُّف على أماكن التصريفات على البيئة وكمياتها ومحتوياتها. تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخِّصها هيئة البيئة – أبوظبي، أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار. وألزم القرار المنشأة والمشروع الذي تنتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة خلال الربع الأول من كل عام، وفق المتطلبات التي تحدّدها الهيئة، على أن يشمل التقرير بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه، وقياسات تبيّن الملوثات التي صُرّفت في البيئة، بما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي. ووفقاً للقرار، ستضع الهيئة معايير لتحديد المنشآت أو المشاريع التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها والتصريفات الصادرة عنها، ووضع آليات لقياس التصريفات الصادرة عن المنشآت أو المشاريع، وتحديد البيانات البيئية الواجب الإبلاغ عنها، فضلاً عن العمل المشترك مع الجهات المعنية بغرض تمكين المنشآت أو المشاريع من تحديد الطرق والوسائل للحد من التصريفات على البيئة، ولتحديد المختبرات وآليات القياس المعتمَدة، والأجهزة الواجب استخدامها. ومن المهام المنوطة بالهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الآليات الواجب على المنشأة أو المشروع الإبلاغ عن بياناتها، والتي قد تشمل الأنظمة الإلكترونية، إضافةً إلى تسلُّم تقارير الإبلاغ ومراجعتها، والتأكُّد من إعدادها وفق متطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية والفنية التي ستصدرها الهيئة. وستقيّم الهيئة المنشآت والمشاريع بناءً على التقارير التي تتلقّاها منها، مع مراعاة التأثير الفردي والتراكمي لها في المناطق المختلفة، وستطلب الهيئة من مقدّم التقرير تسليم خطة تنفيذية تصحيحية في حال وجود نقص في البيانات المقدّمة، أو في حالة عدم امتثال مقدّم التقرير للمتطلبات المعتمدة من قبل الهيئة، على أن يعدّها مكتب استشارات بيئية معتمد من الهيئة. ويجب أن تلتزم المنشآت أو المشاريع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الخاصة بالإبلاغ عن البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والمختبرات والمكلفين من الهيئة ومزوّدي الخدمة لتسهيل تنفيذ المطلوب، وإبلاغ الهيئة في حال حدوث أيّ خلل يعوق عملية الإبلاغ في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حدوث الخلل. وألزم القرار المنشأة أو المشروع بتطوير وتطبيق خطة لضمان الجودة ومراقبتها، على أن تشمل الخطة تعليمات تفصيلية لجميع الإجراءات التشغيلية والتصحيحية. ويجوز للهيئة أن تطلب من المنشأة أو المشروع تعيين مكتب استشاريّ معتمد للتحقّق من خطة ضمان الجودة، ورفع تقارير عن مدى تنفيذها والالتزام بها. ونصّ القرار على أنه يحقّ للهيئة فرضُ جزاءٍ أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، أو أيّ تعديل له في حال مخالفة أيّ من نصوص هذا القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرّرة بموجب التشريعات ذات العلاقة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :