أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقداً. وقدّر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الجاري بـ25 درهماً إماراتياً عن الشخص الواحد، موضحاً أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق، فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول. وأوضح المجلس، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أن زكاة الفطر فريضة. وقال إن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وإنه من الجائز إخراجها عيناً من الأرز، أو نقداً. وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقاً بل لابد من إخراج الطعام، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل إن إخراج القيمة يجزئ مطلقاً، وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، مؤكداً أن الأمر في ذلك واسع، «فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأَولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين». واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي، وهو أحد أئمة التابعين: «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام»، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. ودعا المجلس من يرغبون في إخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، إذ إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. وأوصى المجلس الجمعيات الخيرية بتعجيل تسليم الزكاة إلى مستحقيها لإيصالها في وقتها المناسب، ولمنع تكدّسها لديها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :