القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط لضمان حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لأى تلاعب، وألزم القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ونص قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى. وفى هذا الصدد، نصت المادة رقم 22 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا للقانون، فى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
مشاركة :