مصادر: "التعليم" تحرم متدربي دورات معهد الإدارة المزايا المالية

  • 4/11/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وجّهت وزارة التعليم، إداراتها بأخذ إقرارات على موظفيها المرشحين للدورات التدريبية في معهد الإدارة العامة تتضمن عدم مطالبتهم بأي مستحقات مالية تترتب على التدريب حتى وإن كان سكنهم خارج منطقة التدريب. يأتي هذا الإجراء على الرغم من وجود مواد صريحة في لائحة التدريب بالخدمة المدنية تكفل لهم هذه الحقوق.   وقالت مصادر مطلعة: "الوزارة أوقفت أخيراً اسم المستخدم والأرقام السرية للمسجلين في برنامج معهد الإدارة العامة من الموظفين والموظفات في إدارات التعليم، حتى يكون الإدخال مركزياً من جهاز الوزارة، معللة ذلك برغبتها في ترشيد المصروفات الخاصّة بمصروفات السفرية وتعويض التذاكر للملتحقين بالبرامج التدريبية من موظفيها".   وأضافت: "التعليم وجّه إداراته باستمرار قبول التحاق الموظفين ببرامج التدريب على أن يتم أخذ موافقتهم بعدم المطالبة بأي مُستحقات مالية تترتب على التدريب وفقاً للمادة 58 من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على "أنه يجوز للموظف التنازل عن أي المزايا أو البدلات المقرة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح المحكمة لها" بشرط أن يكون التنازل خطياً، وأن ينص على ذلك في القرار الإداري".   وقسّم "التعليم"، المتدربين إلى فئتين أولاهما الملتحقون ببرامج معهد الإدارة وهم من المنطقة نفسها التي يُوجد بها مركز أو فرع للمعهد، وبالتالي لا يترتب على التحاقهم أي مصروفات سفرية أو إركاب.   أمّا الفئة الثانية فتضمّ المرشحين من خارج الأماكن التي لا توجد بها مراكز أو فرع لمعهد الإدارة العامة، وهؤلاء تُؤخذ عليهم إقرارات وفق نموذج أُعد لهذا الغرض بأنه لا يترتب على التحاقهم أيّ التزامات مادية على وزارة التعليم.   جدير بالذكر أن لائحة التدريب في الخدمة المدنية نصّت منها المادة ٣٤ / ٢٣ على أن "يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه (١٠٠ %) من راتبه الشهري، إضافة إلى راتبه"، كذلك المادة ٣٤ / ٢٥ نصّت على أنه "يصرف لمَن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبه".   ونصّت المادة  41 من لائحة الحقوق والمزايا المالية بأنه "يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على 90 يوماً".

مشاركة :