وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلك ونرصد في السطور التالية موارد جهاز حماية المستهلك والتي جاءت كالتالي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه. 3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون. 5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون. 6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون. - ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
مشاركة :