كفل قانون حقوق المسنين، الحماية القانونية والقضائية للمُسن الأولى بالرعاية، فقد نصت المادة (22 ) من القانون على أن يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك. فيما نصت المادة (23) على أن تراعي الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن. حالات تعرض المُسن للخطر يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة. 3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق. 4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد. 5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته. 6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية. 7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها. 8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت. 9- إذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
مشاركة :