أبلغ “الاقتصادية” مصدر مسؤول في وزارة النقل، أن الوزارة تدرس إمكانية السماح للأفراد من المواطنين السعوديين بالعمل في نشاط “الأجرة الخاصة”. وبيَّن المصدر أن نشاط ممارسة النقل بسيارات الأجرة كان مقصورا على المنشآت والمؤسسات، لكن حاليا هناك توجه لفتح المجال أمام المواطنين لممارسة هذا النشاط لفتح فرص عمل جديدة أمامهم. وأوضح أن وزارة النقل تعكف الآن على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط سيارات الأجرة ليشمل دخول المواطنين في هذا المجال عبر استخدام مركباتهم الخاصة في نشاط الأجرة. يذكر أن وزارة النقل قد أكدت لـ”الاقتصادية” في وقت سابق، أنها ستمنح اليوم الأربعاء شركة “كريم” لنقل الركاب رخصة مزاولة نشاطها بعد استكمال الشروط والضوابط اللازمة. وأشارت الوزارة إلى أنه جرى منح سبع شركات تعمل باستخدام التطبيقات تصاريح للعمل وفق نظام الدولة، مشيرا إلى أنه في حال اعتماد هذه التطبيقات فإن ذلك سيقلل من الازدحام المروري واستهلاك الوقود، “والوزارة لا تمانع عمل هذه الشركات، لكن يجب أن يكون ذلك وفق الأنظمة التي نصت عليها الدولة”. ووفقا للائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، فإنه كانت تتم ممارسة النشاط من قبل منشآت سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر الترخيص على النموذج الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويكون باسم المنشأة ومقصوراً عليها، محصوراً على المدينة محل الترخيص لمدة ثلاث سنوات. ويمكن لكل مواطن ممارسة النشاط من خلال المنشآت المرخصة، وللمنشأة تشغيل سيارة أو أكثر مملوكة للغير وذلك بالشروط الآتية: تكون السيارة مملوكة بالكامل ومسجلة لشخص سعودي، وتكون العلاقة بين المنشأة ومالك السيارة تعاقدية ينظمها عقد مكتوب تزود الوزارة بنسخة منه. علاوة على أن يتضمن العقد بشكل واضح التزام المنشأة ومسؤوليتها عن السيارة وسائقها أمام الوزارة والجهات المختصة الأخرى، والتزام الطرفين بأحكام هذه اللائحة ذات العلاقة، وألا تعد هذه السيارات ضمن الحد الأدنى لعدد السيارات التي يجب على المنشأة امتلاكها وفقاً للمادة العاشرة. ويجوز للمنشأة التعاقد على البيع الآجل للسيارات إلى سائقيها السعوديين بالشروط الآتية: أن تظل السيارة في ملكية المنشأة وتبعيتها لحين انتقال ملكيتها للسائق رسمياً، وألا يكون البيع مقابل سداد أقساط يومية أو شهرية محددة، وأن تظل المنشأة مسؤولة عن السيارة طالما بقيت تحمل اسمها أو في خدمتها. كما أن شروط الترخيص ملازمة لسريانه، حيث يترتب على فقد أي شرط وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الوقف، ويجوز بمرور هذه المدة دون استكمال الشرط إلغاء الترخيص كلياً. ويجب على المنشأة إشعار الوزارة خلال عشرة أيام عمل بأي تعديلات تطرأ على المنشأة وتجهيزاتها بما في ذلك السائقون، كما يجوز للمنشأة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية، على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولوائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبل تلك الجهات.
مشاركة :