قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي إلى رجل مبلغ 2000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة قيامها بسبه، كما رفضت الدعوى المتقابلة التي أقامتها المدعى عليها، واتهمت من خلالها المدعي بالتحرش بها عبر رسالة «واتس أب». وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبته، وتمت إدانتها جزائياً، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل، وطالبت برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 15 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً تأسيساً على أن المدعى عليه دخل حوش منزلها دون إذنها، وقام بتفتيش سيارتها، كما قام بإرسال رسالة لها عن طريق برنامج «واتس أب» تشكل تحرشاً غير لائق. من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قضاءً أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، مشيرة إلى أن المدعي أصلياً، يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بخصوص سبّ المدعى عليها له، وكانت المدعية قد أسست طلبها بالتعويض على أن المدعى عليه قام بدخول حوش منزلها وتفتيش سيارتها دون إذن منها، كما قام بإرسال عبارة تحرش غير لائقة بها ومن ثم ليس هناك أي ارتباط في ما بين الدعويين، ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها قد أُحيلت إلى المحاكمة الجزائية بتهمة سبّ المجني عليه (المدعي) وتمت إدانتها، ومن ثم يثبت للمحكمة خطؤها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً، وألزمت المدعية تقابلاً برسوم الادعاء المتقابل، وبإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم، وألزمتها برسوم ومصروفات الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :