«سوق المال» تعدّل إجراءات الشركات الخاسرة

  • 4/14/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حاليا، على تعديل الإجراءات والتعليمات، الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، البالغ خسائرها المتراكمة من رأس المال 50% فأكثر، وذلك في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/1/1437، الذي يبدأ تطبيقه في 2 مايو القادم. وأشارت الهيئة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة، مبينة أن تطبيق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات الجديد، وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح في السوق المالية ويزيد من كفاءتها، وعدالة التعاملات في الأسهم. وقد تضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد، الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، الذي يبلغ أعضاء المجلس فورا. وألزمت المادة أن يتم خلال 15 يوما، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمهم بالخسائر، وعلى الجمعية أن تقرر، إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر، إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو ذا اجتمعت وتعذر عليها التوافق على قرار، أو في حال قررت زيادة رأس المال وفقا للأوضاع المقررة أعلاه، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال، خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

مشاركة :