القاهرة - مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتابعت: "وكان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية الحكومة المصرية: استقرار السياسات الضريبية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي "فيتش" تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية "إس آند بي" ترفع تصنيف تركيا السيادي إلى مستوى "+B"
مشاركة :