أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، وذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية المعتمدة. وأبانت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنَّ الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يُسهم في تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها. وأضافت أن النظام يُعد إحدى قنوات التمويل للمطورين العقاريين، ومُمكنًا رئيسيًا للسوق العقاري ويرفع من موثوقية القطاع من خلال الحوكمة التي تضمنها النظام، داعيةً جميع المطورين العقاريين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى التقدم بطلب التأهيل - في حال لم يكن مؤهلًا سابقًا - واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمشاريع على الخارطة بمختلف أنواعها وأشكالها. ووفقًا لمتطلبات الترخيص، فإنَّه يجب على مُقدم الطلب اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية. وأوضحت الهيئة أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ " سجل قيد المطورين " واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية. وأضافت أن الفصل الثاني اشتمل على المواد الخاصة بـ " ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة "، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان. وذكرت ان الفصل الثالث جاء متضمنّاً الأحكام المترتبة على "التأخر والتعثر في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة " حيث عيّنت اللائحة المدة الإضافية الممنوحة لإنجاز المشروعات عند التأخر، ونصّت على الآثار المترتبة عند التعثر في المشروعات، كما تضمنّت الطرق والأساليب والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التأخر والتعثر. كما شمل الفصل الرابع من اللائحة أحكام "الإشراف والتفتيش والضبط" حيث ذكرت اختصاصات القطاع الخاص في الإشراف الفني على المشروعات العقارية والأدوار والمسؤوليات المسندة إلى مسؤولي الضبط والرقابة والتفتيش، وأحكام المخالفات في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارجة، وختمت اللائحة بالفصل الخامس، وهو مخصص لـ "أحكام ختامية" عن آليات الإبلاغ عن المخالفات ووسائلها. للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في المرفق أدناه:
مشاركة :