8 حالات توجب وقف معاش الضمان

  • 5/21/2024
  • 23:56
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكَّدت وزارة الموارد البشرية، وجود 8 حالات تستوجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، حسب المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر.ويشمل ذلك عدم الالتزام بشروط الاستحقاق، وإذا ثبت أنَّ البيانات المقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.وإذا تأخَّر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.كما يشمل ذلك عدم الالتزام بخطة التأهيل، وإذا ثبت أنَّ المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدَّم إلى منصَّات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وكذلك إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائيَّة، أو العلاجيَّة، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حالة وفاة المستفيد.ولا يُوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل، أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يُخصم المبلغ المقرَّر للمتوفَّى من الحدِّ الأدنى للمحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (أ/هـ) من المادة الثانية عائلًا، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الوفاة، ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك، والذي غالبًا ما يكون في بداية كل شهر ميلادي.شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أنْ يكون المتقدِّم سعوديَّ الجنسيَّة.- استثناء أبناء الأرملة، أو المطلَّقة المتزوِّجة من غير سعودي. - الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلَّبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أنْ يكون دخل المتقدِّم أقلَّ من الحد الأدنى المُقدَّر لدخل الفرد، وهو 1320 ريالًا للأسر، و660 ريالًا للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلَّبات التي تتعلَّق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدِّم لأيِّ ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

مشاركة :