وجهة نظر: قراءة في قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي

  • 5/22/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أثارت الإشعارات التي أُرسلت عن طريق تطبيق سهل في تاريخ 18/5/2024 حفيظة كل من يزاول عملاً تجارياً بالكويت فيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي. ومما لا شك فيه أن قرار تحديد هوية المستفيد الفعلي يهدف إلى تنظيم آليات الوصول للمستفيد الحقيقي في هياكل الأشخاص الاعتبارية، وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، ووضع التدابير اللازمة لخفض مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولتحقيق هذه الغاية أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، ويروم هذا القرار إلى دعم بيئة الأعمال المحلية وتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية في مكافحة الفساد. وتضمن هذا القرار آليات جديدة للمسجل الذي يشرف على تسجيل الأسماء التجارية لمختلف المنشآت المسجلة في الكويت لتوفير الحد الأدنى من بيانات المستفيد الفعلي، بما يحقق أعلى درجات الإفصاح والشفافية، وبناء بيئة اقتصادية آمنة، ولتبسيط هذا القرار نقسم هذه القراءة إلى ستة أقسام: القسم الأول: فلسفة تحديد هوية المستفيد الفعلي قررت المادة 5 من القرار آلية تحديد هوية المستفيد الفعلي بما يلي: 1. كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري من خلال حصص أو أسهم سواء ملكية مباشرة أو غير مباشرة بما ذلك التحالف مع آخرين بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال شخص اعتباري (شركة) أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. 2. أي شخص طبيعي يمارس سيطرة على شخص اعتباري من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حال عدم القدرة على تحديد شخص طبيعي لديه ملكية تؤدي إلى السيطرة. 3. كل شخص طبيعي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا في حال لم يتم تحديد الملكية التي تؤدي إلى السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى. أما عن كيفية تحديد المستفيد الفعلي في حال تعدد الملكيات، فيكون من خلال تعقب الأشخاص الاعتبارية أو أي ترتيبات من أي نوع. القسم الثاني: نطاق سريان القرار يسري القرار على المسجّل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الكويت، غير أن هذا القرار أخرج من نطاق تطبيقه كل الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التابعة لها بملكية كاملة، والأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال. وبذلك لا يدخل في نطاق تطبيق القرار الشركات المدرجة في البورصة، والأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين لدى الهيئة والصناديق بكل أنواعها والشركات المساهمة المرخص لها وفقا لأحكام الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة. القسم الثالث: السجلات الواجب على الشخص الاعتباري (الشركات) الاحتفاظ بها أولا: سجل المستفيد الفعلي يجب على الشخص الاعتباري أن يحتفظ بسجل خاص للمستفيدين الفعليين، يقيد فيه كل بياناتهم وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ وجود هذا الشخص الاعتباري، كما يجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه به. ثانيا: سجل الشركاء أو المساهمين يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بسجل الشركاء أو المساهمين، يقيد فيه تفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به. كما يجب على الشخص الاعتباري، الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي تسجيل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين. القسم الرابع: المدير أو عضو مجلس الإدارة الاسمي المدير أو عضو مجلس الإدارة الاسمي هو كل شخص طبيعي يتصرف وفقا لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، ويجب على المدير أو عضو مجلس الإدارة الاسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً اسميّاً، وأن يقدم جميع البيانات المتعلقة بذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وإبلاغه أيضاً بأي تغيير يطرأ في البيانات التي قدمها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير بما في ذلك زوال صفته كمدير أو عضو مجلس إدارة اسمي. القسم الخامس: التزام الشخص الاعتباري (الشركة) بالإفصاح إلى المسجّل: يمكن تقسيم التزامات الشخص الاعتباري فيما يتعلق بالإفصاح إلى المسجل إلى ما يلي: أولا: تقديم بيانات السجلات الواجب الاحتفاظ بها: يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ طلب التأسيس، أو الترخيص، أو التسجيل، أو التجديد، أو التعديل، أو غيرها من الحالات الأخرى تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجّل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك. ثانيا: تقديم البيانات بناء على طلب المسجّل: يلتزم الشخص الاعتباري بتوفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجّل خلال المدة التي يحددها. ثالثا: ملكية الحصص أو الأسهم: يلتزم الشخص الاعتباري عند إصدار الحصص أو الأسهم بالإفصاح للمسجّل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإصدار عن بيانات ملكية الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس الإدارة. رابعا: حالة تصفية الشخص الاعتباري: يلتزم المصفّي بتسليم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجّل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، ويجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله، أو تصفيته، أو شطبه، أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني. القسم السادس: الجزاءات في حال عدم التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما جاء في القرار، تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تصل إلى توقيع جزاء مالي على المؤسسات المالية المخالفة لا تجاوز خمسمئة ألف دينار عن كل مخالفة أو إلغاء الترخيص مع حظر منح أو تجديد الترخيص لكل مخالف. كما نصت المادة (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي على حظر منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء جميع متطلبات القرار. ومما تقدم، جاء هذا القرار لوضع إجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الفعلي وتطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقا للمتطلبات الدولية، من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة.

مشاركة :