تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العمل على قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية، في فروع الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة، وهي لجان داخلية معنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلّفين في شأن قرارات الهيئة. وبينت القواعد الجديدة، أن المقصود بالخلافات، أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة، بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويضع في ذمة المكلّف التزامات يتوجب عليه سدادها نظاماً، بما في ذلك المبالغ أو الحقوق التي تكون للمكلّف على الهيئة كخلافات الأرصدة الدائنة وطلبات الاسترداد. ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهدف من تلك القواعد توفير إطار نظامي يؤدي لتحقيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة، وللحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلّفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة، وتعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلّفين والعمل على خفض المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلّفين لفترات زمنية طويلة. تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتخفيض مستوى التنظيم الجديد بين أن لجان التسوية تُشكّل -بقرار من معالي وزير المالية- للجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويُحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديداً لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى. وكشفت القواعد الجديدة إجراءات طلب تسوية خلاف بتقدم المكلف بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مضي التسعين يوماً دون البت في تظلمه مشتملاً على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وتخطر المكلّف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ قيده لديها، وفي حالة قبول اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاماً، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستندياً وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلّف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع. وبينت القواعد الجديدة أنه على اللجنة قرارها في الطلب خلال (ستين) يوماً من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى (ستين) يوماً أخرى بموافقة المكلّف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار -ضمني- منها برفض التسوية. وأوضحت أن على المكلف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئياً أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقاً لأحكام قواعد العمل. وأشارت القواعد إلى أن للجنة التفاوض مع المكلّف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلّف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلّف وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.
مشاركة :