أكد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ. وأشار عبر حسابه بمنصة "إكس" إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة. أداء فريضة الحج وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة. سبق وأوضح الأمن العام أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إن كان وافدًا.
مشاركة :