حدد ديوان الخدمة المدنية 4 ضوابط لإجازات الموظفين خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر، نظرا لازدياد طلبات الإجازة خلال أشهر الصيف، ورغبة في التوفيق بين هذه الطلبات ومصلحة العمل بالديوان، وجاءت الضوابط التي اعتمدها الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي على النحو التالي: 1 - على الموظفين الراغبين في القيام بإجازات دورية خلال الفترة المشار إليها، تسجيل طلب لدى الرئيس المباشر في موعد أقصاه 12 يونيو مع تحديد مدة الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها. 2 - يتولى الرئيس المباشر إعداد جدول مدون فيه هذه الإجازات، بحيث لا يزيد عدد المجازين على نسبة 50%، من مجموع الموظفين خلال الفترة ذاتها، واعتماده من مدير الإدارة وتسليم نسخة منه إلى إدارة الشؤون الإدارية في موعد اقصاه 19 يونيو. 3 - تقدم الطلبات الرسمية للإجازات من خلال نظام Portal، وفي حال طلب صرف راتب الإجازة مقدما، فإنه يلزم تقديم طلب الإجازة على النموذج الورقي إلى إدارة الشؤون الإدارية بعد تقديمه على نظام Portal. 4 - تقع مسؤولية متابعة مدى الالتزام بجدول الإجازات بكل وحدة تنظيمية على عاتق الرئيس المباشر الذي اعتمد طلب الإجازة والرئيس الذي يليه.
مشاركة :