صدور مرسومين بنقل تبعية «الجمارك» و «المعلومات المدنية»

  • 6/2/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م". كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 77 لسنة 2024 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو، 2024م، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2024 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 28 مايو 2024م".

مشاركة :