دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 30 يونيو 2024 (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) تجنُّباً لمُخالفة التشريعات الضريبية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم، ضرورة الالتزام بقرارها رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، وحدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها. وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الأشخاص غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة. وأشارت إلى أنه بموجب قرار الهيئة فإن المدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين). وأوضحت الهيئة أن الشخص الطبيعي المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته خلال سنة ميلادية مليون درهم إماراتي؛ يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، وعلى هذا الأساس، يكون الحد الأقصى لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يزاولون الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وتجاوز إجمالي عائداتهم خلال سنة 2024 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2025. وأضافت الهيئة، أن الشخص الطبيعي غير المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته مليون درهم إماراتي، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع لضريبة الشركات.
مشاركة :