أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء المركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. مطبوعات المركز ينص النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري على أنه يناط بالجهاز الإداري للمركز إعداد الدوريات والنشرات ومطبوعات المركز، والإشراف على تحريرها والعمل على إصدارها، إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم البحري والمشاركة فيها، والتنسيق مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المحلية والإقليمية والدولية في المجالات كافة، التي تحقق أهداف المركز، بما في ذلك تبادل الخبرات وقوائم المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء. الأمين العام ينص النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري، على أن يعين الأمين العام بقرار من مجلس أمناء المركز، وتتضمن مهامه وصلاحياته، اقتراح السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، وكذلك الإشراف على أعمال الجهاز الإداري للمركز، وإعداد التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة المركز ورفعه إلى المجلس لاعتماده. القطاع البحري وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة، وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي، باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءاً مهماً من هذه المنظومة. كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2016، بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، ونائب الرئيس ماجد عبيد بن بشير، وعضوية كل من الدكتور علي عبيد اليبهوني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وسعدي عبدالرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبدالكريم المالك، والدكتور شي سانج كيم، وجيتيندرا ميسرا، وكريستوفر جون ميلز، وعصام عبداللطيف، وإدوارد نيويت، وريتشارد بريغز، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وحدد النظام الأساسي لـمركز الإمارات للتحكيم البحري والمحلق بالمرسوم رقم 14 لسنة 2016، اختصاصات المركز وتشمل تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية، وفقاً لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع، والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز، وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. فضّ المنازعات ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري، وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة. ويتكوّن الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم البحري من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وجهاز إداري، ويتولى مجلس الأمناء المؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عددهم عن سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المنازعات البحرية والتحكيم والتشريعات البحرية، يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم، مهمة الإشراف على المركز. ووفقاً للنظام الأساسي للمركز، يناط بمجلس أمناء المركز مهام وصلاحيات من بينها اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها، واقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمركز، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ولائحة شروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء في المركز. كما يكون لمجلس الأمناء اعتماد رسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات التي يقدمها المركز، واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز، إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها وتعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه السنوية. وتشكل في المركز لجنة تنفيذية تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيسها، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة هي مدة العضوية في المجلس نفسها. قواعد التحكيم وتتولى اللجنة عدداً من الاختصاصات من بينها اقتراح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل البديلة لفض المنازعات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تطبيق النظام الأساسي للمركز وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح الخاصة بالمركز، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها، وكذلك تعيين هيئة المحكمين ووسطاء التوفيق وفقاً لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز، والنظر في طلبات القيد في قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء والبت فيها. كما تتولى اللجنة التنفيذية في المركز مهام تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق أطراف النزاع عليه، وتحديد لغة التحكيم إذا لم يحددها أطراف النزاع، وذلك قبل تعيين هيئة التحكيم، وأيضاً الفصل في طلبات عزل أي من المحكمين أو وسطاء التوفيق وفقاً لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز، إضافة إلى تحديد أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ورسوم ومصروفات التحكيم والتوفيق. ويناط بمجلس الأمناء متابعة تطبيق النظام الأساسي للمركز، وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح الخاصة به، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، وعرضهما على اللجنة لمناقشتهما، ومن ثم رفعهما إلى المجلس لاعتمادهما والإشراف على تنفيذ ميزانيته السنوية. النظام الأساسي وتشمل اختصاصات الجهاز الإداري في النظام الأساسي للمركز، تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء وتسلم طلبات التحكيم أو التوفيق وما يقدم من ردود عليها، وجميع المستندات الخاصة بالطلبات وتبليغها لأطراف النزاع، وإعداد ملخص للنزاع ورفعه إلى اللجنة التنفيذية في المركز، وكذلك إعداد سجل لحفظ ملفات التحكيم والتوفيق التي تقدم إلى المركز، وحفظ أصول الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم أو المحكمين. ويناط بالجهاز الإداري للمركز كذلك مهام تبليغ أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها، إذا طلبت هيئة التحكيم أو المحكم أو وسيط التوفيق ذلك، وحفظ وتحديث قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة، وتقديم المقترحات لتطوير إجراءات التحكيم والتوفيق وأي وسائل بديلة أخرى لفض المنازعات. ويعمل بالمرسومين 14 و16 لسنة 2016 من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.
مشاركة :