حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من ردم أي مساحات من البحيرات، ووضع لها عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون. وقد نصت المادة (12) علي أن يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية
مشاركة :