ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟

  • 6/25/2024
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حددَّ مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج  لاستيراد السيارات عددًا من الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارة التي يريد استيرادها، حيث يعد القانون من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، بهدف السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، كما يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.   الشروط الواجب توافرها في السيارة ١- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ٢- أن تكون السيارة مستعملة للركوب الشخصي.   ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المستورد   ١- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. ٢- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. ٣- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ٤- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات. ٥- لا يشترط أن يكون صاحب السيارة المالك الأول لها. ويسمح القانون للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%. ونص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

مشاركة :