الاتحاد يكسب معركة مزايا

  • 4/22/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكمها رقم (37201907) وتاريخ 21/6/1437هـ القاضي ببطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء. وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت حكما بالأغلبية يقضي بإلزام نادي الاتحاد (المحتكم ضده) بأن يدفع لشركة مزايا الشباب العالمية للتسويق مبالغ تصل في مجموعها إلى نحو 17 مليون ريال، منها مليونا ريال قيمة القرض الذي دفعه المحتكم إلى المحتكم ضده و(2326497) ريالا قيمة ما أنفقه المحتكم لتنفيذ العقود ومبلغ (10394280) ريالا تعويضا عن قيمة الخسائر المحققة عن عدم تنفيذ العقود ثم مبلغ (1039428) ريالا كتعويض عن الضرر المعنوي وأخيرا مبلغ (1690000) ريال مصاريف التحكيم، كل ذلك لما هو مذكور في أسباب الحكم. وقد جاء حكم هيئة التحكيم الذي وصفه محامي نادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي بأنه حكم مستغرب ولا يمكن القبول به لأسباب شكلية وموضوعية. وقد قام المحامي محمد المؤنس بالاعتراض على حكم هيئة التحكيم في جانبه الشكلي والموضوعي مؤسساً اعتراضه على "بطلان حكم التحكيم وفقاً لنص المادة (50/أ) من نظام التحكيم لبطلان العقدين محل الدعوى كونهما معلقين على شرط اعتمادهما وتوثيقهما من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبما ينسحب ذلك البطلان على شرط التحكيم الوارد في كلا العقدين..". وكذلك بطلان حكم التحكيم "لبطلان شرط التحكيم الوارد في العقدين محل الدعوى لعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه عملاً بنص المادة (10/2) من نظام التحكيم، وذلك لكون المحتكم ضده تابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب وقد جعل المنظم من موافقة رئيس مجلس الوزراء على شرط التحكيم شرطا أساسيا لصحة انعقاد شرط التحكيم بالنسبة للجهات الحكومية وهو شرط لم يتم استيفاءه في الدعوى..". ثم استرسل محامي النادي مبرراً مطالبته بالبطلان "لعدم وجود اتفاق تحكيم بين المحتكم والمحتكم ضده فيما يخص العقد الأول كون المحتكم ضده ليس طرفاً في ذلك العقد من الأساس". هذا فضلاً عن أن الحكم قد وقع مخالفاً "لما اتفق عليه الطرفان في العقد الثاني من تعليق اختصاص هيئة التحكيم بنظر أي نزاع يتعلق بذلك العقد على شرط واقف هو اللجوء أولاً لوكالة الاستثمار لحل النزاع". كما أضاف محامي النادي في دفوعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بإبطال حكم التحكيم عدداً من الدفوع يأتي في مطلعها انعدام صفة المحتكم ضده (نادي الاتحاد) فيما يخص العقد الأول وكذلك قيام هيئة التحكيم باستبعاد تطبيق احكام نظام التحكيم على النزاع وكذلك رفضها تمكين النادي من تقديم دفوعه رغم حضوره جلسة التحكيم الأخيرة قبل انقضائها. طلب رد المحكمين وكان محامي النادي قد تقدم بلائحة إلى محكمة الاستئناف تضمنت طلبه رد اعضاء هيئة التحكيم وذلك لعدد من الأسباب الشخصية والشكلية التي تقتضي بطلان تشكيل الهيئة وعدم أهليتها للسير في الدعوى. ومع ذلك فقد استمرت الهيئة في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم التحكيمي. أسباب إلغاء الحكم وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها قاضياً ببطلان حكم التحكيم بعد أن لاحظت ما يلي: أولاً: حكمت هيئة التحكيم بظاهر الدعوى المحتكمة دون بينة موصلة ولم تعمل بقوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". ثانياً: العقد الأول بين الطرفين أبرم مع غير ذي صفة والعقد الآخر معلق على شرط ولا يوجد في حكم هيئة التحكيم ما يدل على تحققه. ثالثاً: قررت هيئة التحكيم بأن "الأندية السعودية لا تعتبر من الجهات الحكومية، ولم تصرح بأنها قطاع خاص، ولم تحدد ماهيتها. وبناء على اللائحة الاساسية للأندية السعودية فإن النادي السعودي يعتبر مؤسسة رياضية تربوية ثقافية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مرخص له من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقرار من مجلس الوزراء، ويخضع النادي لإشراف ومتابعة الرئاسة ويتقيد بما يصدر عنها من خطة عمل ولوائح وقرارات وتعليمات وبينت اللائحة أن للرئاسة الغاء أي قرار صادر عن مجلس ادارة النادي إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح والتعليمات.. وأنه لا يجوز لمجلس ادارة النادي الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الرئاسة وأن النادي لا يحق له تلقي التبرعات أو الهبات إلا وفقا لقرار مجلس الوزراء.. وأن شراء مستلزمات النادي بما يزيد على مائة وخمسين ألف ريال يطرح في منافسة تحت إشراف الرئاسة". ثم انتهت المحكمة في حكمها مقررة "أن الأندية السعودية تعد من الجهات الحكومية والجهة الحكومية أوسع معنى من الإدارة الحكومية، حيث لم تصدر موافقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على المادة العاشرة الفقرة ثانياً والمادة الخمسين من نظام التحكيم الحكم ببطلان حكم التحكيم".

مشاركة :