أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - مرسومًا ملكيًّا، يقضي بتعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ28-5-1421هـ؛ لتكون بالنص الآتي: -تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي: - (ستون) ريالاً علىأساسسنوي لرسمإصدارجواز السفر، أو تجديده. - (خمسون) ريالاً عنإصدارتذكرة المرور. على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم. جاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء ذلك في الجلسة التي عُقدت قبلأسبوعَيْن، والتي تم خلالها الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي،المشتملة على برقية وزارة الداخلية في شأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر؛ لتكون (عشر سنوات) بدلاً من (خمس سنوات) لمن أتم عشرينعامًا. جاء ذلك بعد الاطلاع علـى نــظام وثائـق السفــر، وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضرَيْن المعدَّيْن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31-15) وتاريخ 22-4-1437هـ،وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامةلمجلس الوزراء. وكان مجلس الشورى قدوافقفي جلسته التي عُقدت في الأول من فبراير من العامالجاري على تعديل رسومإصدارجوازات السفر؛ ليتم تحصيل ستين ريالاً علىأساسسنوي لرسمإصدارجواز السفر أو تجديده، وخمسين ريالاً عنإصدارتذكرة المرور، وذلك بعد تعديل مدة صلاحية جواز السفر؛ لتكون (عشر سنوات) بدلاً من (خمس سنوات) لمن أتم عشرينعامًا.
مشاركة :