أكدت فعاليات وطنية أن الإرهاب والذي يستهدف زعزعة أمن البلاد، وتهديد أرواح الآمنين من المواطنين والمقيمين، بعيد شكلاً ومضمونًا عن الدين الإسلامي الحنيف، وتنبذه عادات وتقاليد المجتمع البحريني، لافتة إلى أن الإرهاب نتاج عمل فكر تخريبي متطرف دخيل على المجتمعات العربية والمسلمة، فالتطرف والتحريض هما أصل الداء. ودعت كافة شرائح المجتمع الى التماسك والتعاضد في مواجهة الإرهاب والتطرف، انطلاقًا من رؤية القيادة الحكيمة التي تدعو إلى محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه والقضاء عليه، مطالبين باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة المجتمع، وإنزال أقصى العقوبات بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. وفي هذا السياق، أشار غازي عبدالمحسن إلى أنه عند حصر بعض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤدي بالأفراد إلى اعتماد السلوك الإرهابي، سنجد أن من بينها التحريض المذهبي وغلبة الطابع الديني المتطرف واختفاء مبدأ التعايش والتسامح والمحتوى الفكري والثقافي لبعض برامج القنوات الفضائية المحرضة، كلها أدت إلى تفريخ العناصر الإرهابية في مجتمعاتنا، منوهًا إلى أن الأسرة التي أولاها ديننا الحنيف الأولوية الكبرى هي التي يجب أن نعول عليها لإعادة المجاميع الشبابية التي جنحت إلى طريق الظلام، وأن نجد حلولاً من داخل المنظومة المجتمعية البحرينية تساعد هؤلاء على الانخراط الايجابي مرة أخرى في مجتمعهم بعيدًا عن التيارات والأجندات الهدامة. ودعا عبدالمحسن إلى تعديل التشريعات المتعلقة بفئة الشباب وإعادة النظر فيها، دعم الثقافة الأسرية في المناهج التربوية، إعادة النظر في البنية التحتية للمراكز الشبابية والأندية ودعم ميزانيتها، الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة في برنامج المناصحة المخصص لفئة الشباب، إعادة النظر فيما تقدمه بعض الجمعيات الدينية لفئة الشباب، تشجيع ظواهر تعرف الشباب على ثقافات العالم المختلفة لتأصيل ثقافة التعايش والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر. كما أوضح أن دراسة لمركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية، نشرت بتاريخ 4 يوليو 2015م جاء فيها إن معدل السياح في العالم العربي انخفض بنسبة 41% نتيجة الأعمال الإرهابية، كما انخفض دخل السياحة في تونس بنسبة 43% وفي المغرب بنسبة 17% عام 2013م واتضح في بيانات البنك الدولي انه في عام 2014م تراجعت الإيرادات السياحية لدول مثل تونس ومصر واليمن بنسبة 55% لتنتقل من 24.5 مليار دولار في عام 2010م إلى 11 مليار دولار، لتصل نسبة انخفاض الإيرادات في 2013 إلى 55.5% مقارنة بما كانت عليه في العام 2010م، وهذا ملمح يسير مما تعرض له الاقتصاد العربي، جراء الإرهاب. تحصين الشباب أبدى جمال الغريب أسفه بسبب انسياق الشباب وراء الأفكار الهدامة التي لا تخدم الوطن، الذي يستحق الكثير من العطاء من قبل أبنائه، مشيرًا إلى أن الأحداث الإرهابية تؤثر على نفسية الإنسان لأنها لا تحمل إلا الموت وأشكال القتل والعنف والدمار، لهذا ينبغي رفض ومحاربة ثقافة الدم والقتل والإرهاب، واستثمار عقول الشباب لنصنع شبابًا واعيًا لا ينساق وراء الأفكار المتطرفة، ويتم ذلك عن طريق تحصين أفكار الشباب من خلال البرامج الثقافية والأدبية وبرامج الحوار الهادفة التي تصب في صالح الأمة وشبابها. وأكد أهمية دور الأسرة في معالجة الانحرافات السلوكية والفكرية في المجتمع وخاصة المتعلقة بالأبناء، اذ يجب على الوالدين أن يكونا قدوة مثالية في التعامل الاخلاقي مع أنفسهم ومع الآخرين، ما يساعد على تهيئة بيئة أسرية آمنة وهادئة، يجد فيها الأبناء التوافق الأسري والحوار الهادف والاحترام المتبادل، اضافة الى ضرورة مراقبة الوالدين للأبناء لحمايتهم من الأفكار المتطرفة، لافتًا إلى أهمية دور التعليم في إضافة مناهج حول الوقاية من الجريمة والانحراف، ودور وسائل الإعلام في الوقاية من الانحراف الفكري وذلك من خلال التوعية بمخاطر الأفكار المتطرفة والسلوك الإرهابي وأثره على المجتمع. تجفيف منابع الإرهاب أكد الشيخ صلاح الجودر خطيب جامع الخير بقلالي أن الرسالة التي يحملها المنبر الديني قائمة على الحب والخير والتسامح وإشاعة الأمن والاستقرار في المجتمعات، ولذا فالمنبر الديني يسعى لتعزيز القيم والمبادئ النبيلة، وتوجيه المسلمين لاحترام المذاهب والطوائف والأفكار المختلفة، ويحمل المنبر الديني مسؤولية التصدي لكل الأفكار التدميرية والتخريبية والممارسات الإرهابية، وأن تتضافر الجهود لمواجهتها ومحاصرة دعاتها وتجفيف منابعها، فالإرهاب لا دين ولا مذهب له، ويسعى لإشعال الفتنة بين المسلمين، وتمزيق صفوفهم، وتشتيت شملهم. وأشار الى أن الخطاب الديني له أهمية في نفوس المسلمين لما يتمتع به من قدسية الآيات والأحاديث الشريفة، لذا يجب على الخطباء التطرق للقضايا الوحدوية للأمة، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الناس، واحترام الأنظمة والقوانين، والدعوة للاتحاد والوحدة والاعتصام بحبل الله، ونبذ الخلاف والشقاق. وأضاف أنه يجب فتح قنوات الحوار المباشر مع أصحاب الأفكار الضالة، ورد الحجة بالحجة، بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة وآل البيت والتابعين، ويجب الاعتماد على فقه الواقع فهو مدرسة مؤثرة بشكل كبير، وأن يقوم الإعلام الرسمي ومراكز التواصل الاجتماعي بنشر الخطب المؤثرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والناشئة، ويكون هناك تواصل بين القنوات الرئيسية (المنبر الديني والإعلام ومناهج التربية). حماية المجتمع من الإرهاب بدوره، أشار النقيب عبدالله المعراج من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الى أن الإجراءات المتبعة تجاه من يقوم بالعمليات الإرهابية، يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الواردة في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته، حيث منحت المادة (27) من القانون سالف الذكر، الصلاحية لمأمور الضبط القضائي، إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يومًا، ويجب أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة، وتباشر نيابة الإرهاب استجوابه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه، كما يحق لمأمور الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها أن يتخذ في حدود النطاق المكاني للجريمة ولغرض ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها تفتيش الأشخاص الذين توافرت فيهم دلائل كافية على اتهامهم وتفتيش أمتعتهم، واستيقاف وتفتيش المركبات العامة أو الخاصة، وحظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة، وقطع الاتصالات والمراسلات عن النطاق المكاني للجريمة والمواقع التي تباشر فيها إجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ويجوز مدها بقرار من نيابة الجرائم الإرهابية لمدة أقصاها أربع وعشرين ساعة، ومنع أي شخص تقوم بشأنه دلائل قوية على ضلوعه في نشاط إرهابي من دخول مناطق أو أماكن معينة في أوقات أو أيام محددة، وذلك بأمر من رئيس الأمن العام ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا. وبخصوص عقوبة الإرهاب، فقد أشار إلى أن العقوبة تختلف طبقًا لنوع العمل الإرهابي وما يحدثه من نتيجة سواء قتل أو إصابة ومدى تلك الإصابة، فقد نصت المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إنه في حال ارتكاب تفجير لغرض إرهابي أيًا كان نوعه أو شكله تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ونصت المادة (15) أن تكون العقوبة السجن لكل من اعتدى على أحد مأموري الضبط القضائي أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو قام بخطف أو احتجاز أي من مأموري الضبط القضائي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمدًا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله. وأوضح إن مبدأ الشراكة المجتمعية مفهوم متجدد ومتفاعل مع متطلبات الحياة ومواكبة التطورات الأمنية، والأمن ركن أساسي من أركان الحياة ومطلب إنساني لنماء المجتمعات المتحضرة. عقوبات في السياق ذاته، أشار المحامي عبدالرحمن يعقوب الشوملي إلى أن المادة الأولى من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تنص على (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الإرهاب: استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها. الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا، الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة. المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام. الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال: أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها. ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها. د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية) كما تنص المادة الثانية على (تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي: 1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم. 2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى. 3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق. 4- السرقة أو اغتصاب الأموال. 5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر. 6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية. 7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها. 8- جرائم غسل الأموال. 9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية. 10- الجرائم المتعلقة بالأديان). وأوضح الشوملي أن المشرع البحريني تصدى لظاهرة الإرهاب التي تهدد كيان المجتمعات، فوفقًا للمادة 3 (يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلا من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: 1- الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد. 2- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت. 3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. 4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات. 5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس). المصدر: تحقيق: فاطمة زيد الزايد
مشاركة :