قدمت منظمة العفو الدولية، أخيرا، إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، تقريرا يوثق حالات التعذيب والتجاوزات بمراكز الإيقاف والسجون في تونس. وأكدت المنظمة في تقريرها استمرار تعذيب المعتقلين والسجناء في البلاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الثورات العربية، مشيرة إلى أن استخدام السلطات التونسية التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال، يشوه التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. ورغم أن الحكومة اتخذت إجراءات للمنع، فإن مصادر محلية أشارت إلى أن التعذيب لا يزال منتشرا في البلاد، لافتة إلى أن السلطات التونسية ليست في عجلة من أمرها لتعزيز الضمانات واعتماد إصلاحات جديدة لمنع ومعاقبة هذه الأفعال. وأوضحت العفو الدولية أن مراجعة التقرير الدوري لتونس من جانب لجنة مناهضة التعذيب تعد فرصة أمام السلطات التونسية لكي تبرهن على تصميمها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية دون أي إبطاء. وأبدت المنظمة قلقها إزاء تطبيق تونس اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا سيما المواد "1، 4، 11، 160"، مشيرة إلى أن تعريف التعذيب في القانون التونسي لا يتسق مع الوارد في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز والعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع الاجتماعي على أيدي فاعلين تابعين للدولة أو غير تابعين. الأمن وحقوق الإنسان نبهت العفو الدولية إلى أن التهديدات المتزايدة التي تواجه تونس في المجال الأمني، ينبغي ألا تكون ذريعة للعودة إلى الأساليب الوحشية في الماضي"، في إشارة إلى حكومة ابن علي البوليسية. وأضافت المنظمة أن خمسة رجال قبض عليهم بصفتهم إرهابيين مشتبها بهم في 27 يوليو العام الماضي، تعرضوا للضرب والتعذيب بطريقة الإيهام بالغرق على أيدي محققين، مضيفة أن الخمسة قدموا شكاوى رسمية بعد الإفراج عنهم في الرابع من أغسطس، وأن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلتهم مجددا في اليوم نفسه وأعادتهم إلى مكان احتجازهم السابق. وأضافت: "في الخامس من أغسطس خضعوا لفحوص الطب الشرعي وأفرج عنهم مؤقتا في العاشر من الشهر نفسه، وتم تعيين لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب ولم تعلن نتائج التحقيق بحلول نهاية العام الماضي". حرية التعبير أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إلى أن السلطات التونسية حدّت من حرية التعبير بالاستناد إلى قوانين سُنت في عهد النظام السابق، منها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 ومواد "القانون الجزائي" التي تجرّم التشهير بالشخصيات العامة. وأضافت أن حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول من الرابع من يوليو حتى الثاني من أكتوبر، منحت الحكومة التونسية سلطة إيقاف جميع الإضرابات والمظاهرات باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، ومنع وتفريق التجمعات كافة بحجة تهديد النظام العام، وفرض الرقابة على الطباعة والبث وغيرها من وسائل الإعلام والمطبوعات، كما أعلن وزير الداخلية أن كل المظاهرات، وحتى السلمية، تعد مخالفة لقانون الطوارئ، حسب المنظمة الدولية.
مشاركة :