وقف الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن مشتركي التأمينات حال مغادرتهم المملكة

  • 7/7/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تبدأ المؤسسة بفروعها تطبيق بنودها في مناطق ومحافظات المملكة بدءاً من الأسبوع الجاري. ويخضع لتنفيذ اللائحة الجديدة العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، وفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وفي الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي، وفي المؤسسات الفردية، والعمال البحارة، ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد، والعاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، وفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وفي الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي، وفي المؤسسات الفردية، إضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. وأشارت اللائحة إلى أن لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون يخضعون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل. وبينت اللائحة أنه يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة. وبشأن إجراءات تحصيل الاشتراكات يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، فيما تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب. وأكدت اللائحة أنه لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة، كما لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً، وأجازت اللائحة -بناء على طلب صاحب العمل- قيام المؤسسة بتقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ. وأبانت اللائحة أنه يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50 %) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ريال شهرياً، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقاً على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين). وبشأن الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بينت اللائحة التزام المصاب أو من ينوب عنه أن يُبلِّغ صاحب العمل خلال (7) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يُبلِّغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي على أن ن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج. وأوضحت اللائحة أنه يدخل في العلاج علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية، وتأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك. وكشفت اللائحة استحقاق المصاب بدلاً يومياً في حال حدوث انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوباً، فيما يثبت العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية المختصة، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

مشاركة :