تتجه السعودية إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للشركات وإقرار 4 معايير لتحديد الملاك، بحسب مشروع "قواعد المستفيد الحقيقي" الذي طرحته وزارة التجارة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبحسب قراءة لـ"الاقتصادية"، يهدف المشروع إلى وضع معايير وصف المستفيد الحقيقي، وتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية. ويعرف المستفيد الحقيقي بالشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ووفقا للقواعد، فإنه على وزارة التجارة، إنشاء سجل المستفيد الحقيقي، وتقيد فيه بياناته وكل تحديث يطرأ عليها من بيانات الشركة وبصفة خاصة اسمها وشكلها وعنوانها والرقم الموحد ورقم السجل التجاري، وبيانات المستفيد الحقيقي والمعيار الذي بموجبه أصبح مستفيدا حقيقيا. وبحسب معايير وصف المستفيد الحقيقي، فإن كل شريك أو مساهم في الشركة يعد مستفيدا حقيقيا عند تحقق أي من الشروط الأربعة التالية، وهي: امتلاك 25 % على الأقل من رأسمال الشركة، السيطرة على 25 % على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم، أو القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة، أو أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة في الشركة". وبحسب القواعد، فإنه إذا لم تتحقق أي من تلك المعايير يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي. وتسري قواعد المستفيد على الشركات المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات، فيما استثني من تطبيق تلك القواعد كل من شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركات المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية، والشركات أو الحصة المملوكة للدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية، والشركات الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس. ووفقا لقواعد المستفيد الحقيقي، تعد وزارة التجارة دليلا إرشاديا يهدف إلى توجيه المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة بإجراءات وتدابير الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وقيده لدى الوزارة وذلك حسب طبيعة الشركة. وتحتفظ الوزارة بالبيانات والوثائق المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي لمدة 5 سنوات من تاريخ تحقيق أي من الآتي: زوال صفة المستفيد الحقيقي بناء على طلب الشركة، شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. ويجب على الشركة أن تتخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي وفقا للمعايير المنصوص عليها، وطلب بيانات المستفيد الحقيقي من الشريك أو المساهم، على أن تضمن صحة ودقة وحداثة تلك البيانات. ويقدم مؤسسو الشركة أو الشركة بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، حيث يلتزم الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة بناء على طلبها وفقا للقواعد، أو خلال 15 يوما من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها، ويجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال 15 يوما من تاريخ اكتمال البيانات لديها. كما أوجبت بنود القواعد الشركة، التقدم إلى وزارة التجارة بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي، متضمنا أسباب الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه. وللشركة الطلب من الشريك أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات إلى الشركة خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. كما أن للوزارة طلب بيانات المستفيد الحقيقي والوثائق ذات الصلة من الشركة، وعلى الشركة الاستجابة للطلب خلال 30 يوما من تاريخه. وتطبق العقوبات الواردة في نظام الشركات على كل شركة أو مسؤول فيها يخالف هذه القواعد، على أن يبدأ سريانها بعد 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مشاركة :