إدانة 3 مخالفين لنظام ولوائح السوق المالية التنفيذية وتغريمهم 180 ألف ريال

  • 7/11/2024
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، اليوم، عن صدور ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاثة مدانين؛ لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية بإجمالي "180" ألف ريال. القرار الأول تفصيلًا: تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3301/ل.س/2024م لعام 1445هـ بتاريخ 1445/10/29هـ الموافق 2024/05/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ تركي بن مساعد بن علي المبارك، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "التعامل بصفة وكيل"، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها "100,000" مئة ألف ريال. كذلك يحقّ لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي "رابط تقديم شكوى". علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنّى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. القرار الثاني كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3302/ل.س/2024م لعام 1445هـ بتاريخ 1445/10/29هـ الموافق 2024/05/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ عصام بن نصار بن مناور العازمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، للاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "المشورة"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية؛ وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى "السهم"، مقرها خارج المملكة، والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة. وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها "70,000" سبعون ألف ريال. ويحقّ لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة؛ للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي "رابط تقديم شكوى". علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنّى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. القرار الثالث وفي القرار الثالث أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3303/ل.س/2024م لعام 1445هـ بتاريخ 1445/10/29هـ الموافق 2024/05/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ مها بنت عواض بن سعيد العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارستها عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "المشورة"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقّي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليها قدرها "10,000" عشرة آلاف ريال. كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة؛ للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي "رابط تقديم شكوى". علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنّى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

مشاركة :