يقدم الأستاذ محمد جمال معتوق في فقرة "مع المستشار القانوني" لهذا العدد، مجموعة من المعلومات المرتبطة بعقد الشغل حيث يوضح أن العقد الشفوي هو القاعدة، وأن عقد العمل المكتوب غير إلزامي، وأن وجوده لا يعني أن الأجير محمي. الأستاذ معتوق يضيف أن هناك عقدين فقط يجب أن يكونا مكتوبين، وهما العقد الذي تكون مدته محدودة والعقد المرتبط بعمل محدود. وبما أن عقد العمل غير إجباري، فكيف يمكن أن يثبت الأجير عمله؟ الجواب هو أن الإثبات يكون مثلا عن طريق شهادة العمل أو الحساب البنكي بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تترك أثرا في معاملاتها، أما بالنسبة لبعض المهن كحارس العمارة مثلا، فيلجأ للشهود لإثبات أنه كان يزاول هذا العمل. من جانب آخر، إذا ادعى الأجير أنه طرد من عمله، فإن المشغل هو الذي ينبغي أن يثبت العكس. ينبغي عليه أن يثبت أن الأجير غادر بمحض إرادته، بحيث يرسل له رسالة يخبره فيها أنه تغيب عن العمل، وذلك عن طريق مفوض قضائي، ويطالبه فيها بالالتحاق بالعمل. وفي حالة ما إذا وصل الغياب عن العمل إلى أربعة أيام، فإنه يعتبر خطأ جسيما يبرر الفصل عن العمل بدون تعويض أو إخطار. إذا غفل المشغل عن هذه الإجراءات، فإن الأجير الذي غادر العمل طوعا، يمكنه أن يرفع دعوى ضد المشغل على أساس أنه تعرض للطرد، وسيكون الحكم القضائي لصالح هذا الأجير. المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو.
مشاركة :