10 أيام مهلة القرار بالإجماع للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية

  • 7/30/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية هي خدمة تمكن أطراف العلاقة التعاقدية، "عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل"، من تقديم المطالبات المالية الناشئة بينهم والمخالفات ذات الطابع غير الجنائي في حال نشوء خلاف، ويتم تقييد الدعوى لدى لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم حيث أنها الجهة المخولة نظاماً للبت بها. خطوات الحصول على الخدمة وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة تكون عبر الخطوات التالية: قيام صاحب الدعوى بالدخول للموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم الدعوى إلى لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم استقبال صاحب الدعوى لمطابقة الأوراق الثبوتية وتسجيل موعد للجلسة وتعتبر الجلسة الأولى محاولة صلح خلال الخمسة أيام الأولى من تاريخ نشوء الدعوى وفي حال عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى الصلح بين الطرفين، تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأغلبية خلال 10 أيام ويحق لطرفي الدعوى التظلم من قرار اللجنة خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لاستلام نسخة. وبيّنت الوزارة أن من شروط الحصول على الخدمة هو أن يكون هناك دعوى قائمة متعلقة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد العمل، وأن يتم تقديم الدعوى بحسب الاختصاص النوعي والمكاني، وأن يكون المدعي ذا أهلية وذا صفة في حال كان الأصيل في الدعوى، وتقديم صك الوكالة في حال كان مقدم الدعوى الوكيل عن المدعي أو المدعى عليه.

مشاركة :