اعرف أسعار الخط الأول بعد الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو بداية من الخميس

  • 8/1/2024
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قررت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو  على أن يتم تطبيق الزيادة  بدءا من اليوم الخميس 1 أغسطس، على خلفية تحريك أسعار البنزين والسولار، بينما يبحث الكثيرون عن أسعار التذاكر وفقًا لعدد المحطات، وهو ما تستعرضه بوابة “الفجر” في التقرير التالي، من خلال عدد المحطات وأسعار التذاكر. الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاث جنيهات للتذكرة الواحدة. وأوضح أن الأسعار ستكون كالآتي: التذكرة لعدد 9 محطات ارتفع ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 لتكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات. وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها. إليكم أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة.     9 محطات   8 جنيهات من 10 محطات إلى 16 محطة 10 جنيهات من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا  23 محطة  20 جنيهًا. سعر التذكرة قبل وبعد الزيادة الجديدة - سعر تذكرة المترو إلى ح تى أصبح ثمنها 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات - سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة ثمنها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات - سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة ثمنها 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا. - سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة ستكون 20 جنيهًا. أسباب زيادة أسعار مترو الأنفاق وكانت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% قبل مراجعة لصندوق النقد الدولي، وشهد السولار أكبر زيادة إذ ارتفع إلى 11.50 جنيه مقابل اللتر من 10 جنيهات. وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي. وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه. كما زاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه. وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته. وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023. وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024. وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.

مشاركة :