وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وافق على تعديل المادة الذي اقترحته وزارة العدل بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن الاقتراح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة ـ القائمة قبل صدور هذه اللائحة ـ مهلة مدتها سنة من تأريخ سريانها؛ لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، ويجوز ـ استثناء من ذلك وبقرار من الوزير ـ تمديد المهلة سنة أخرى. وقد رأى أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، فيما طالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها. بدوره أشار عضو آخر إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها. وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، ومن ذلك تشديد الإجراءات على مصانع المياه فيما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، استناداً إلى المادة (٢٣) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة. ورأت اللجنة أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص هو مطلب مهم وملح، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، فيما طالب آخر بمرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، حيث رأى أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة. واقترح أحد الأعضاء أن ينشأ استناداً للنظام صندوق استثماري لصرف منه على احتياجات كبار السن ليكون للمقترح صفة الاستدامة، وطالب آخر بإيضاح طبيعة (الإساءة لكبار السن) الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلاً عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟. وطالبت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام ليشمل الجهة الاعتبارية، كما طالبت بتطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل. ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بشأن البروتوكول المعدّل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
مشاركة :