ما هي ضوابط فتح العيادات الخاصة للأطباء وفقًا لقانون مزاولة المهنة؟

  • 8/4/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حددَّ مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، فقد نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية.     ضوابط فتح العيادات للأطباء  ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.   فيما نصت المادة (7) على أن: كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك، وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.   ونصت المادة (8) على أن تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.   وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم.

مشاركة :