أكد سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة، أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تنظيم شؤون العزب من شأنه القضاء على الكثير من السلبيات في هذا الملف، معتبراً أن آليات تطبيق القرار تكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع. أفاد النقبي أن المجلس التنفيذي أصدر مؤخراً القرار رقم 11 لسنة 2016، والمعني بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، ويضم 17 مادة قانونية بدءاً من التعريفات مروراً بالأهداف وآليات التطبيق وكيفية إصدار التراخيص الناظمة لهذا الأمر وضوابطها علاوة على تفنيد الرسوم والجزاءات، إلى آخرها من مواد. وأوضح رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، أن القرار بات في طور السريان من تاريخ إصداره بتاريخ 22 مارس آذار الماضي، وحددت المادة الحادية عشرة منه مدة زمنية قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاع العزب القائمة واستيفاء الشروط والضوابط المفصلة تالياً. وقال إن ملف العزب في الإمارة عانى من العشوائية بشكل ملحوظ، ليأتي القرار حاسماً لتقنين الأوضاع، وإعلاء المصلحة العليا للمجتمع، ومراعاة حقوق الأفراد وتفعيل الدور التنموي لقطاع العزب بحيث نص القانون على تنمية الثروة الحيوانية في العزب وإعداد قاعدة بيانات لها وترقيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي شرحه لمضمون ومواد القانون، كشف النقبي عن إن المادة الثانية توضح الهدف من ورائه، وهو تنظيم شؤون العزب والحد من انتشارها العشوائي في الإمارة وتنمية الثروة الحيوانية والتشجيع على رعايتها. ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة متخصصة في كل مجلس بلدي من مجالس الإمارة تسمى لجنة تنظيم شؤون العزب وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتختص اللجنة حســب ما أشار النقــبي باقتراح مواقــع العزب ومساحتها وفقاً لطبيعة وحاجة كــل منطقة، وعــرض ذلك على المجلس ليقرر مــا يراه مناسباً بشأنها، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة. وضمن مهام اللجان المستحدثة، النظر والبت في الطلبات الخاصة بالعزب للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص، والرقابة والإشراف على شؤون العزب، وبحث الشكاوى والنزاعات المتعلقة بها، وأخيراً مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الصادرة بشأن حماية البيئة والصحة العامة وإنشاء قاعدة بيانات بالثروة الحيوانية من مكونات العزب وترقيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تناط بها اللجان. وحددت المادة الرابعة من القانون الشروط الخاصة بمنح الترخيص بإنشاء العزب وتوفيق أوضاع القائم منها، ونصت الشروط على أن يكون لدى طالب الترخيص خلاصة قيد صادرة عن الإمارة ويستثنى من هذا الشرط طالب الترخيص الذي يكون عضواً مشاركاً في سباقات الهجن التي تقام بميادين الإمارة، والمقيم إقامة دائمة في المنطقة المعنية ولديه ما يثبت ذلك موثقاً من الجهات المختصة. وحصرت المادة الرابعة، الفئة العمرية لطالبي الترخيص من هم فوق 21 عاماً، وأن يمتلك طالب الترخيص أياً من الحيوانات التالية، محددة بالأعداد كالتالي: 20 رأساً من الغنم أو الماعز، أو 5 من الإبل، أو 7 من البقر، أو 7 من الخيول، على أن يرفق شهادة بأعداد الحيوانات وسلامتها من قبل الجهة المعنية. وأوضح أن القرار اتسم بالمرونة في مادته الخامسة بشأن جواز تخصيص مساحات للعزب بالمناطق الأخرى التابعة للإمارة في حال عدم وجود مساحات كافية ضمن الحدود الجغرافية والإدارية للبلدية المعنية، وذلك بناءً على توصية المجلس وبعد موافقة سمو الحاكم وبالشروط التي يقررها. وأفاد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، أن القرار حدد جملة من الضوابط الجديدة في التعاطي مع التراخيص القائمة أو الجديدة، وحظر القرار في مادته السادسة؛ إنشاء وترخيص العزب داخل المخطط العمراني للأحياء السكنية. واعتبر القرار أن العزب المقامة قبل صدور هذا القرار لمسافة أقل من كيلو متر واحد عن المخطط العمراني للأحياء السكنية مخالفة لأحكامه، كما شدد القرار على عدم جواز التصرف في العزبة بأي نوع من التصرفات القانونية، وألزم القرار أصحاب العزب بإنشاء سياج يحيط بالعزبة ويكون غير مؤذٍ للحيوان، كما حظر إنشاء أسوار باستخدام الطابوق، مع جواز وضع القواعد الإسمنتية إذا لزم الأمر. وشملت ضوابط الترخيص وفق قول سالم بن محمد النقبي، الالتزام بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم إقامة أي منشآت إلا بعد موافقة المجلس البلدي والحصول على التصاريح القانونية، وألزم القرار صاحب العزبة باستغلالها خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص وعدم تركها خالية لأكثر من 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الاستلام. كما تم حظر استغلال العزبة في غير الغرض المخصص، وحظر الخلط بين الحيوانات دون مراعاة النوع أو الفصيلة. وفي المادة السابعة من القرار، جاء : إن للمجلس البلدي وبالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تخصيص بئر واحد لكل مجموعة من العزب. وحددت المادة الثامنة مدة الترخيص بـ 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة / لمدد مماثلة، ويعتبر الترخيص لاغياً في حال انقضاء 3 أشهر من دون التجديد أو انتهاء الغرض. رســوم العــزب أوضح سالم بن محمد النقبي أن المادة التاسعة من القرار حددت الرسوم السنوية لكل عزبة بميادين سباق الهجن (المركاض)، وقدرها 3000 درهم، وإيداع تأمين قدره 5000 درهم، فيما جاءت رسوم عزب تربية الحيوانات بواقع 1000 درهم، وتأمين قدره 3000 درهم، وتكون البلدية هي الجهة المعنية بتحصيل الرسوم. مبيناً أنه وبموجب المادة العاشرة يكون للمجلس التنفيذي وبناء على عرض رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية للعزب المخصصة لتربية الحيوانات. وبموجب القرار، تستعين اللجان المختصة في المجالس البلدية، بمفتشي البلديات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للضوابط والاشتراطات التنظيمية والفنية والصحية التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار، ولهم في سبيل ذلك حق التفتيش والضبط وتحرير المحاضر. وحدد القرار توقيع جملة من الجزاءات في حال مخالفة أي من أحكام القرار، وتتنوع الجزاءات المبينة بين الإنذار لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار، والغرامة المقررة بلائحة الرسوم والمخالفات البلدية في الإمارة، وحجز المواد محل المخالفة أو مصادرتها أو إتلافها، إلى إلغاء الترخيص وسحب وإزالة العزبة بناء على موافقة المجلس البلدي، وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفات، ولا يحق للمرخص له المطالبة بأي تعويض عن أي منشآت أو آبار في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص والسحب والإزالة. ومنح القرار لدائرة شؤون البلديات والزراعة وفي سبيل تنفيذ قرار الإزالة الجبرية بناء على توصية المجلس البلدي، الاستعانة بالقوة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
مشاركة :