قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك (متضرر) ومعتدي عليه (متهم)، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي المتضرر مبلغ 25 ألف درهم، لثبوت إدانة المعتدي عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكي وسبه على النحو المبين سلفاً، ولقد تعرض الشاكي لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقه من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعر به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق به، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 25 ألف درهم، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وكان شاك (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد (متهم) معتدي عليه بالضرب، وسبه بقوله بعبارات مسيئة، فقد أصيب الشاكي بآلام وأضرار نتيجة ضربه وأهانته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مطالبات في ختامها الحكم بإلزام المعتدي بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويض عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :