صادقت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة على حكم المحكمة الإدارية بجدة، الذي صدر بعدم إدانة مهندس سعودي يعمل في أمانة جدة ومقيم يعمل في إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الأمطار، وجاء تصديق الاستئناف بعد تقديمه ما يثبت عدم صحة الاتهام الموجه إليه بتلقي سيارة على سبيل الرشوة، أثناء تنفيذ المشروع الذي يتبع أمانة جدة ،وإثباته تضمن العقود التي توقعها أمانة محافظة جدة اشتراط تأمين سيارة للمهندس المشرف على المشروع من قبلها طلية مدة العقد . وكان مهندس الأمانة قد أدين في حكم سابق صدر بالتزامن مع نظر الدائرة قضايا السيول، بتلقي الرشوة وقبول الرجاء والوساطة، والإخلال بواجبات وظيفته في عدم الإبلاغ عن مخالفة في تنفيذ أنبوب تصريف لمياه الأمطار حسب العقد، واستخدام سيارة من الشركة المنفذة للاستعمال الشخصي ، وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف ريال، إلا أن الاستئناف، أعادت القضية للدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية، والتي بدورها أعادت القضية لجهات التحقيق، لاستكمال ما رأت الدائرة ضرورة استكماله، وبعد توفر مسوغات تدعم دفوعات المتهمين، وتضعف الاتهام الموجه إليهما، قررت الدائرة عدم سماع الدعوى في قضية الرشوة والتفريط في المال العام، المتهم فيها مهندس البلدية، وعدم إدانة المتهمين في جريمة الرجاء والتوسط، إلى ذلك فإن الدائرة تنظر قضية مماثلة أعيدت إليها من الاستئناف وينتظر المتهم فيها المثول أمام الدائرة، بعد تقديمه خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتضمن اشتراط تأمين سيارة للجهة الاشرافية طيلة مدة العقد، وتستعيدها بعد تسليم المشروع، وتكون تحت تصرف الجهة المشرفة ومن يمثلها فترة تنفيذ المشروع.
مشاركة :