نسبة استقطاع نظام ساند «التأمين ضد التعطل عن العمل» تمت وفق ضوابط ومقاييس عالمية

  • 1/13/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تناول محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمكتبه بمقر المؤسسة الرئيسي بالرياض، أمس نظام ساند "التأمين ضد التعطل عن العمل" بعد اقراره من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 5 ربيع الأول 1435ه. واشار في مستهل حديثة بأن نظام ساند "التأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل" الذي سيتم تطبيقه بعد الستة أشهر القادمة يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني). وبين بأن النظام يكفل تحقيق الحماية الاجتماعية للمشتركين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية (القطاع الخاص والحكومي) وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، و ألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص. النظام لا يشجع على البطالة وحق المشترك في صرف التعويض مضمون في جميع الأحوال وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي (2 %) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الاشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره (9000) ريال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره (7500) ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفين ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق. وحول استقطاع 1% على صاحب العمل و1% على الموظف السعودي قال هناك ضوابط ومقاييس عالمية ومعمول فيها في العديد من دول العالم، وهو أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالمياً، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات، علماً بأن الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين. وعن زيادة مدة الإعانة إلى أن يجد المشترك وظيفة بدلاً من حصرها في 12 شهراً ذكر أن المدة المحددة في النظام محسوبة اكتوارياً، وتحفز المتعطل للبحث عن عمل بجدية ولا يمكن أن تترك المدة مفتوحة حتى لا تساهم في تعطل الموظفين، وتركهم للعمل معتمدين على إعانة النظام. وفي سؤال عن تشجيع نظام ساند على البطالة بمنحه "مكافأة" على فقد العمل وماذا يضمن ألا يترك الناس لمن يعملون على ترك وظائفهم للحصول على إعانة بدون جهد أفاد بأن ساند هو برنامج عالمي وله شروط محددة واضحة تمنع مثل هذا الاستغلال والذي يؤدي الى نتائج سلبية على الاستقرار الوظيفي، ومن أمثلة هذه الضوابط، عدم أهلية المستفيد في الحصول على العائد المالي قبل اتمام فترة معينة منذ تاريخ الالتحاق في البرنامج، كما أن المستفيد لن يتمكن من الحصول على التعويض عند تركه للعمل طوعاً أو إذا كان مفصولاً بسبب راجع إليه، بل يصرف التعويض في حالة فقدانه لوظيفته لظروف خارجة عن ارادته مع رغبته في العمل وبحثه عنه. وبالنسبة لإلزام صاحب العمل بدفع اشتراك في البرنامج وهو غير مستفيد منه بين أن صاحب العمل سيستفيد من البرنامج من خلال ازالة تخوف باحثي العمل من الالتحاق في القطاع الخاص بسبب عدم الشعور بالأمان الوظيفي بما يمكنهم من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة. وحول الاستفسار عن أن النظام الحالي لا يسمح لمنشآت القطاع الخاص بفصل الموظف فكيف يستفيد قال: هناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج مثل افلاس المنشأة واقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية. وعن مساهمة الدولة ذكر أن هذا النظام يعتمد في تمويله على نسبة الاشتراك المؤداة من المشترك وصاحب العمل بالإضافة لعوائد استثمار هذه الاشتراكات من قبل المؤسسة، وتكفل الدولة ضمان صرف التعويض حتى لو كانت الايرادات أكثر من المصروفات. وحول تأثر حقوق المشترك عند عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات قال: لا تتأثر حقوق المشترك بل إن النظام يضمن حق المشترك في صرف التعويض حتى لو لم يقم صاحب العمل بأداء الاشتراكات.

مشاركة :