حددت وزارة العمل في المسودة التي طرحتها للمشاركة المجتمعية على بوابتها الإلكترونية موظف الدوام الجزئي بنصف عامل في برنامج «نطاقات» المعمول به ويطبق حاليًّا. وقالت الوزارة: إن الموظف يخضع لرعاية طبية وإجازة مرضية، وتأمين ضد مخاطر العمل، مشيرة أن المتقدم للعمل الجزئي «نصف دوام» يمكن أن يخضع للتجربة، على أن يكون ذلك محررًا في العقد وبموافقة الطرفين، وطرحت وزارة العمل المسودة بهدف مشاركة المجتمع لإصدار قرار لإيجاد تنظيم جديد لتطويرالأحكام المنظمة للعمل لبعض الوقت أو ما يسمّى «الدوام الجزئي» بغرض بيان حقوق وواجبات الموظفين الذين يعملون وفق هذا النظام، بضوابط وقواعد جاذبة للعمل. وأوضحت وزارة العمل أن الدوام لبعض الوقت بشكل عام عمل غير متفرغ يؤدّي في فترة زمنية تقل عن ساعات العمل اليومية المعتادة والمقدرة بثماني ساعات، بحيث يقوم العامل السعودي بعمل لدى صاحب عمل لمدة تقل عن أربع (4) ساعات في اليوم الواحد أو تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة في الأسبوع. ويجوز العمل للموظف في أكثر من جهة بشرط ألا يزيد إجمالي ساعات العمل في الجهات التي سيعملون لديها عن ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع في أي حال من الأحوال. وأبانت الوزارة أن العمل الجزئي يؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين والعاملات من المواطنين ويوفر في نفس الوقت بيئة عمل منتجة، حيث إنه يزيد من قدرة المنشآت على الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل دوران العاملين بسبب الانتقالات، وهذا بدوره يسهم في توطين الوظائف بمعدلات أعلى في المنشآت المختلفة، مشيرة إلى أن العمل أصبح لبعض الوقت لجذب المواهب في سوق العمل والاحتفاظ بها. وتجيز الوزارة لمن يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت لدى أي منشأة أو منشآت أخرى، ويُشترط في هذه الحالة أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها بدوام كامل إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس نفس النشاط ومنافسة لها، كما يجب أن يكون العمل لبعض الوقت وفق عقد مكتوب ومحدد المدة وتـُحدد فيه ساعات العمل والراتب وشروط ومميزات العمل الأخرى. وقالت الوزراة في المسودة: يجوز إذا رغب الطرفان (العامل وصاحب العمل) تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة وفق شروط ومزايا لا تقل عن العقد المنتهية مدته، ويظل دومًا محدد المدة. وأضافت: أنه يجوز إخضاع العامل لبعض الوقت لفترة التجربة المحددة في نظام العمل إذا رغب صاحب العمل في ذلك ويكون منصوصًا عليه في العقد، ويكون العمل لبعض الوقت خلال ساعات العمل المعتمدة بالمنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد الدوام وفقًا لظروف وطبيعة وحاجة العمل مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك فيما يتعلق بأوقات تشغيل النساء وكذلك تشغيل الأحداث الذين يسمح لهم بالعمل وفق الضوابط التي يحددها وزير العمل. احتساب الأجر وقالت المسودة: يكون احتساب الأجر بما لا يقل أجره في الساعة عن الأجر المقابل في الساعة لأداء نفس العمل بدوام كامل، وبحيث يكون إجمالي أجره الشهري بحسب إجمالي ساعات العمل التي يؤديها طبقًا لما هو محدد في عقد عمله، ويستحق العامل بعقد عمل لبعض الوقت المكافأة أو البدل أو العلاوة السنوية المحددة للوظيفة التي يشغلها وبنسبة ساعات العمل المحددة في عقده، ويتمتع العامل لبعض الوقت بالإجازات والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر وفقًا لأحكام نظام العمل على أن يكون الأجر المستحق في هذه الحالات معادلاً لأجر العمل لبعض الوقت. وبينت الوزارة في حالة تكليف العامل بعمل تزيد مدته عن الفترة القصوى المحددة من أربع ساعات للعمل لبعض الوقت، تحسب مستحقات الساعات الإضافية طبقًا لأحكام نظام العمل في هذا الشأن، وإذا كانت فترة العمل الإضافي أقل من أربع ساعات، فتكون المستحقات مساوية لأجر الساعة طبقًا للأجر لا يجوز استبعاد العامل لبعض الوقت من فرص التدريب والتطوير المهني التي يتطلبها العمل وأن يحصل في هذه الحالة على نفس البدلات التي يحصل عليها موظف الدوام الكامل، المحدد في عقد العمل لبعض الوقت، ويتمتع العامل لبعض الوقت -من غير الملتحقين بعمل بدوام كامل- بتأمين صحي أسوة بالعاملين بالدوام الكامل، كما يتمتع بالإجازات المرضية وفق أحكام نظام العمل، ويلزم أن تقوم بالتأمين الصحي الجهة الأولى المتعاقدة مع العامل أو العاملة ما لم ينته العقد فتكون الجهة يخضع العامل لبعض الوقت إلى أحكام نظام العمل فيما يتعلق بمخاطر وإصابات العمل أسوة بموظفي الدوام الكامل وكذلك التأمين ضد إصابات ومخاطر العمل لدي التأمينات الاجتماعية من قبل كل منشأة يعمل لديها لبعض الوقت التالية المتعاقدة معه ملزمة بذلك، وتسعى الوزارة إلى إلزام صاحب العمل تسجيل العامل لبعض الوقت في التأمينات الاجتماعية مهما تعددت المنشآت التي يعمل لديها ودفع الاشتراكات اللازمة وفق ما هو متبع لهذا النوع من العمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (15) أدناه من هذا القرار وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر الشهري المطلوب الاشتراك به في التأمينات الاجتماعية كشرط لاحتساب العامل ضمن نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، على أن يتم احتساب العاملين لبعض الوقت في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى لأجر شهري قدره (1500 ريال سعودي) «ألف وخمسمائة ريال سعودي» وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين إذا زاد عدد الكيانات التي يعمل لديها عن اثنين، وفي حالة أن العامل لبعض الوقت يعمل أيضًا بدوام كامل لدى كيان آخر، يتم احتسابه كعامل سعودي واحد ضمن نسبة التوطين في الكيان الذي يعمل لديه بدوام كامل فقط، ويجوز تحويل العامل بدوام جزئي إلى عامل بدوام كامل في أي منشأة إذا رغب الطرفان في ذلك وينطبق عليه ما ينطبق على العاملين بدوام كامل وفق أحكام نظام العمل، وتحسب مدة خدمته بالدوام الجزئي كنسبة من مدة الخدمة بالدوام الكامل.
مشاركة :